لان المعارض حق المشترى [١٠٣] وقد زال ، وإن لم يفسخ [١٠٤] المشتري بل
أخذ النصف ، هل يقوم على البائع مع يساره؟ قال المصنف : نعم ، واختاره العلامة
وابنه ، لقيام البينة بالعتق مختارا ، وقد ثبت بها عتق النصف فيقوم عليه النصف
الأخر ، ويحتمل العدم لإعمال بينة الشراء بالنصف وهو ينفي أصل العتق ، والنصف
الآخر عتق قهرا فلا يقوم حينئذ ، هذا إذا كان العبد في يد البائع ، وان كان في يد
المشتري قدمت بينته على القول بتقديم بينة الداخل ، وتقدم [١٠٥] بينة العبد
على القول بتقديم بينة الخارج.
قال
رحمهالله : لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له
، وفي يد كل واحد منهما بعضها ، وأقام كل منهما بينة قيل : يقضى لكل واحد بما في
يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا.
أقول
: هذا القول
مبني على القول بتقديم بينة الخارج ، وقد مضى البحث في ذلك [١٠٦].
قال
رحمهالله : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي
لمن قامت له البينة ، ولو لم يكن بينة فيد كل واحد على نصفه ، قال الشيخ في المبسوط
: يحلف لصاحبه ويكون بينهما بالسوية ، سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح
لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو
زائلة ، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ، وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال
للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : أنه
للمرأة ؛ لأنها تأتي بالمتاع من أهلها ، وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات