ذكره
الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص.
أقول
: هذا هو
المشهور ، لعموم قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[٦٨] ولقوله عليهالسلام : « الواجد يحل عقوبته وعرضه » [٦٩] واختاره
المصنف هنا والعلامة والشهيد ، ويحتمل عدم الجواز ؛ لان التسلط [٧٠] على مال الغير
خلاف الأصل ، فيقتصر على محل الضرورة ، وهو عدم [٧١] وجود البينة وتعذر
[٧٢] الوصول الى الحاكم ، ونقله الشهيد عن المصنف في المختصر.
قال
رحمهالله : ولو لم يكن بينة أو تعذر الوصول الى
الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالإيفاء [ بالاستيفاء ] ، نعم لو
كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية ، ولو كان من غير
جنس الموجود أخذه بالقيمة العدل.
أقول
: الكراهية مذهب
الشيخ في الاستبصار ، وبه قال ابن إدريس : واختاره المصنف والعلامة والشهيد ،
لرواية أبي العباس [٧٣] عن الصادق عليهالسلام الدالة على المطلوب ، وذهب الشيخ في النهاية [٧٤] وابن البراج
وابن زهرة إلى تحريم الأخذ ، لعموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)[٧٥] وهو ينافي جواز الأخذ ، ولرواية ابن أبي عمير [٧٦] ، عن أبي