responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 254

ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص.

أقول : هذا هو المشهور ، لعموم قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [٦٨] ولقوله عليه‌السلام : « الواجد يحل عقوبته وعرضه » [٦٩] واختاره المصنف هنا والعلامة والشهيد ، ويحتمل عدم الجواز ؛ لان التسلط [٧٠] على مال الغير خلاف الأصل ، فيقتصر على محل الضرورة ، وهو عدم [٧١] وجود البينة وتعذر [٧٢] الوصول الى الحاكم ، ونقله الشهيد عن المصنف في المختصر.

قال رحمه‌الله : ولو لم يكن بينة أو تعذر الوصول الى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالإيفاء [ بالاستيفاء ] ، نعم لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية ، ولو كان من غير جنس الموجود أخذه بالقيمة العدل.

أقول : الكراهية مذهب الشيخ في الاستبصار ، وبه قال ابن إدريس : واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، لرواية أبي العباس [٧٣] عن الصادق عليه‌السلام الدالة على المطلوب ، وذهب الشيخ في النهاية [٧٤] وابن البراج وابن زهرة إلى تحريم الأخذ ، لعموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) [٧٥] وهو ينافي جواز الأخذ ، ولرواية ابن أبي عمير [٧٦] ، عن أبي


[٦٨] البقرة : ١٩٤.

[٦٩] الوسائل ، كتاب الدين ، باب ٨ من أبواب القرض ، حديث ٤.

[٧٠] في « ر ١ » : التسليط.

[٧١] في النسخ : مع عدم.

[٧٢] في النسخ : أو تعذر.

[٧٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ١.

[٧٤] في « ن » : الاستبصار.

[٧٥] النساء : ٥٨.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست