قال
رحمهالله : المدعي : هو الذي يترك لو ترك
الخصومة ، وقيل : هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا ، وكيف عرفناه فالمنكر في
مقابلته.
أقول
: اجتمعت [٦٢] الأمة على أن
البينة على المدعي واليمين على المنكر ، والأصل في ذلك قوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [٦٣] ، وقيل : إن
السبب في ذلك أن جانب المنكر أقوى من جانب المدعي لموافقة دعوى المنكر للأصل ؛ لأن
الأصل براءة ذمته مما يدعيه عليه المدعي ، ومخالفة دعوى المدعي للأصل ، والبينة
أقوى من اليمين لعدم التهمة فيها ، والإنسان قد يتهم بدعواه لنفسه فاعطى الشارع
أقوى الحجتين لأضعف الجانبين ، وأضعف الحجتين لأقوى الجانبين ، ليجيز الضعيف القوي
ليحصل المعادلة بينهما ، فهذه القاعدة أحوجت إلى معرفة المدعي من المدعى عليه ،
ليطالب كل منهما بحجته ، وقد عرفوا المدعى بثلاث تعريفات :