وحملها ابن
إدريس على أخرس له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة [٤١].
قال
رحمهالله : أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين
عليه الا مع الرد ، أو مع النكول على قول ، فان ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم
، ولو نكل سقطت دعواه إجماعا ، ولو رد المنكر اليمين ثمَّ بذلها قبل الإحلاف ، قال
الشيخ : ليس له ذلك الا برضى المدعي ، وفيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.
أقول
: هنا ثلاث مسائل :
الاولى
: في ثبوت
اليمين على المدعي مع نكول المنكر عن اليمين وقد مضى البحث في ذلك [٤٢].
الثانية
: في نكول
المدعي عن اليمين إذا ردها المنكر ، قال المصنف : ولو نكل سقطت دعواه إجماعا ،
والمراد به في ذلك المجلس. وهل تسمع في غيره؟ استشكله العلامة في القواعد من أصالة
بقاء الحق ، ومن أدائه إلى التسلسل فيحصل الإضرار ولم تنقطع المنازعة. واختار
العلامة في التحرير عدم سماع دعواه ما لم يأت ببينة كاملة ، واختاره الشهيد في
الدروس ، وهو المعتمد ، لانتفاء التسلسل مع قيام البينة.
الثالثة
: إذا رد المنكر
اليمين ثمَّ بذلها قبل إحلاف المدعي ، قال الشيخ في المبسوط : ليس له ذلك إلا برضا
المدعي ؛ لأن المنكر لما رد اليمين استحقها المدعي ، والأصل بقاء الاستحقاق فلا
ينتقل عن المستحق إلا برضاه. وتردد المصنف والعلامة في القواعد ، من حيث أن الرد
تفويض لا إسقاط ، وإذا كان
[٤٠] الوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، حديث ١.