فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له ، قلت له : وان
كانت له بينة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له
حق ، فان اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما استحلفه عليه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت
اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له » [٢٤].
ب ـ السماع ما
لم يشترط المنكر سقوط الحق بيمينه ، وهو قول المفيد وابن حمزة وابن البراج في
الكامل ؛ لأن حكم البينة حكم الإقرار ، ولو أقر بعد اليمين لزم الحق قطعا ، فكذا
مع قيام البينة ، وأجيب بمنع المساواة.
ج ـ لا تسمع
البينة مع علم المدعى بها وإعراضه عنها ورضاه باليمين ، وتسمع لو لم يعلم بها من
رأس ، بأن يولي غيره [٢٥] الاشهاد على حقه ، أو يعملها ونسيها حالة الخصومة ، وهو
قول الشيخ في موضع من المبسوط ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، وجنح إليه
العلامة في المختلف ؛ لأنه إنما طلب [٢٦] اليمين لعجزه عن استخلاص حقه بالبينة :
فرع
: لو أقام
المدعي بينة على إقراره بالحق بعد الحلف سمعت ، لجواز المطالبة مع كذا به نفسه
إجماعا.
قال
رحمهالله : وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف
ولم يرد ، قال له الحاكم : إن حلفت والا جعلتك ناكلا ، ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا
لا فرضا ، فإن أصرّ قيل : يقضي عليه بالنكول ، وقيل : بل يرد اليمين على المدعي ،
فان حلف ثبت حقه ، وإن امتنع سقط ، والأول أظهر.
[٢٤] الوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ٩ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ٢.