احتج القائلون
بالجواز بأنه فعل مباح غير متعين [٣] على فاعله فكان له أخذ الجعل عليه مع الضرورة الى ذلك ،
قال الشهيد : فان جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به أو جعله على المدعي أو التشريك
بينهما ، نظر من الشك في أنه تابع للعمل أو المنفعة الحاصلة.
قلت
: الظاهر على
القول به أنه تابع للشرط ، فان اشترطه عليهما أو على أحدهما والتزما به أو أحدهما
لزم ، ومع عدم سبق الشرط لا يلزمهما ولا أحدهما شيء.
قال
رحمهالله : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
وان لم يشهد الامام بعزله كالجنون والفسق ، ولو حكم لم ينفذ حكمه ، وهل يجوز أن
يعزل اقتراحا؟ الوجه : لا ؛ لان ولايته تثبت شرعا فلا تزول تشهيا.
أقول
: لا شك في جواز
عزل القاضي للإمام أو نائبه ، لمصلحة كاطفاء الفتنة أو وجود من هو أصلح منه.
وهل يجوز عزله
بغير سبب ولا لمصلحة؟ فيه قولان حكاهما الشيخ في المبسوط ، والمصنف اختار عدم
الجواز وقد ذكر وجهه ، واختاره العلامة في الإرشاد [٤] جزما ، واختار
في التحرير الجواز ؛ لأنها ولاية تثبت بنظر الإمام أو نائبه فيتبع اختيار المنوب
كالوكالة ، ولو حصلت ريبة عند الإمام في القاضي جاز له عزله قطعا ، وكفاه غلبة
الظن ، قاله العلامة في التحرير.
قال
رحمهالله : إذا مات الامام [ عليهالسلام ] ، قال الشيخ : الذي يقتضيه مذهبنا
انعزال القضاة أجمع ، وقال في المبسوط : لا ينعزلون ؛ لان ولايتهم تثبت شرعا فلا
تزول بموته ، والأول أشبه.