أ ) من يستحب
له ، وهو جامع الشرائط الواثق من نفسه بالقيام بشرائطه خصوصا إذا لم يكن له من
ماله كفاية ، وافتقر في طلب الكفاية إلى الاشتغال بالمباح كالتجارة وغيرها ، وبذل
له الرزق من بيت المال ، فهذا توليته للقضاء وصرف زمانه في طاعة الله تعالى
وارتزاقه من بيت المال خير من الاشتعال بالمباح ، لما في ذلك من تضييع العلم
والعمل.
ب ) من يستحب
له تركه ، وهو من كان له كفاية من ماله وكان مشهورا بالعلم والفضل تقصده الناس
وتتعلم منه ، فهذا يستحب له ترك القضاء ؛ لان التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع
السلامة من الاخطار ، والقضاء وان كان طاعة فهو مشتمل على خطر عظيم ؛ لقوله عليهالسلام : « من نصب نفسه قاضيا فقد ذبح نفسه بغير سكين » [٢] ، والاخبار في
هذا المعنى كثيرة.
وإن لم يكن
مشهورا ولا يعرف علمه وفضله ولا ينتفع أحد بعلمه ولا يقصده أحد ليتعلم منه ، فهذا
قيل : يستحب له أن يلي القضاء ليدل الناس عليه ليحصل الانتفاع بعلمه وذلك مع
استكمال الشرائط.
ج ) من يحرم
عليه ، وهو الجاهل العدل أو العالم الفاسق وان كان مستترا بالفسق.
د ) من يجب
عليه ، وهو جامع الشرائط إذا لم يوجد غيره ، فهذا على الامام أن يوليه ، وعليه أن
يقبل ولو لم يعلم به الامام وجب عليه أن يعلمه بنفسه ليوليه القضاء ، لما في ذلك
من الأمر بالمعروف ، ولا يجب أن يبذل مالا ليلي القضاء ، الا أن يعلم من تعين عليه
أن الظالم لا يوليه إلا ببذل المال ، فيجوز له ذلك حينئذ إذا علم أنه إذا تولى
القضاء تمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
[٢] مستدرك الوسائل
، القضاء ، باب ٣ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٤.