قال
رحمهالله : في المناسخات ونعني به أن يموت إنسان
فلا تقسم تركته ، ثمَّ يموت بعض وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول ، ويجعل للثاني من ذلك نصيب ، إذا قسم على ورثته صح
من غير كسر. فان كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان
كالفريضة الواحدة ، مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أحد الإخوة
ثمَّ ماتت إحدى الأخوات ثمَّ ماتت أخرى وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهما أثلاثا
أو بالسوية ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فانظر نصيب الثاني فإن نهض
بالقسمة على الصحة فلا كلام.
أقول
: لا يخلو الحال عن أحد أربعة أقسام :
الأول
: ان يتحد
الوارث والاستحقاق ، كإخوة ثلاثة مات أخ ثمَّ آخر ، وبقي أخ ، فوارث الثاني هو
بعينه وارث الأول ، والاستحقاق بالصورتين بالاخوة.