المعجمة المفتوحة ، والدال المهملة ، والجيم بعد الياء المثناة تحت ، « قال
: يا رسول الله إنا نرجوا أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، أنذبح بالقصب؟ قال :
قال عليهالسلام : ما أبهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا ما كان من
سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم من الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة »
[١٤] ، استثنى الظفر والسن من المأكول فلا يكون مأكولا ، والسؤال انما وقع عن
حال الاضطراري ، وبهذه الرواية استدل الشيخ في الخلاف على المنع.
ولم يفرق
أصحابنا بين المنفصل والمتصل ، وفرق أبو حنيفة فأجاز مع الانفصال ومنع مع الاتصال
، لكون ذلك أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للتذكية هو الذبح ، ولم يفرق الشافعي
أيضا.
فرع
: على ما تضمنته
الرواية لا يجوز التذكية بعظم الإنسان عند الضرورة ، لتعليله السن بأنه عظم من
الإنسان ، دل هذا على المنع من الذبح بعظم الإنسان ، وابن إدريس لم يعتبر هذه
الرواية ، لأنها من طريق المخالفين.
قال
رحمهالله : والواجب قطع الأعضاء الأربعة ، المري
وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم
، فلا يجزي قطع بعضها مع الإمكان ، هذا في قول مشهور ، وفي رواية : إذا قطع
الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح
بقصبة؟ قال : اذبح بالحجر ، والعظم ، والقصبة ، والعود ، إذا لم تصب الحديد ، إذا
قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » [١٥] ، وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجاج ،
[١٤] سنن ابن ماجه ،
كتاب الذبائح ، باب ٥ ، حديث (٣١٧٨).
[١٥] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٢ من أبواب الذبائح ، حديث ٣.