اشتبه الأصلي منهما بالزائد اعتبر الفرج الذي يسبق منه البول ، فان سبق من
أحدهما ورث عليه ، لاتفاق الأصحاب ، وإن خرج منهما دفعة اعتبر بالانقطاع ، فأيهما
انقطع منه أخيرا فهو الأصلي ولا اشتباه حينئذ ، وإن تساويا أخذا وانقطاعا تحقق
الاشتباه ، هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو قول الشيخين وسلار وابن حمزة [٩٥] وابن إدريس
والمصنف والعلامة والشهيد ، وادعى ابن إدريس عدم الخلاف فيه بين الأصحاب.
وأما ابنا
بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد فجعلوا الاشكال بعد تساويهما في الأخذ ولم
يعتبروا الانقطاع ، والأول هو المعتمد ، فاذا تحقق الاشكال فيه ففيه ثلاثة أقوال نقلها
المصنف :
الأول
: العمل بالقرعة
، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، محتجا بالإجماع والاخبار ؛ لأنه أمر مشكل ، وقال
الصادق عليهالسلام : « كل مشكل فيه القرعة » [٩٦] وصورتها أن
يكتب في رقعة ( عبد الله ) وفي أخرى ( أمة الله ) ، وتقول ما رواه الفضل بن يسار
عن الصادق عليهالسلام : « اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة
، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث
ما فرضت له في كتابك » [٩٧] ثمَّ يورث على ما يخرج.
الثاني
: قول الشيخ في النهاية والمبسوط والإيجاز ، وهو أن يعطى
نصف