من أن شراء الوارث مشروط بوفاء التركة بقيمته ) [٢٤] وليس لأن
الوارث مجموع الوارث ، والتركة قاصرة عن قيمة الجميع ، فلا يتحقق الشرط فينتفي
المشروط ، فيكون التركة للإمام ؛ لأن اختصاص كل شيء معين موقوف على حريته ، وليس
له نصيب قبل الحرية حتى يفك به ، ولهذا إذا وفت التركة بقيمة الجميع فكوا من غير
التفات الى تفاوت السهام ولا تفاوت القيمة ، فإنه لو كانت قيمة أحدهما جزء وسهمه
مائة جزء ، والأخر بالعكس فكا جميعا لمجموع التركة ، من ( غير التفات الى هذا
التفاوت ، فلو كان لأحدهما نصيب قبل الحرية لما جاز ذلك ، ومن وجود وارث تفي ) [٢٥] التركة بقيمته
فيشترى ويعتق ويعطى باقي التركة ، لعموم النص [٢٦] ، واختاره فخر الدين ، قال : ولا إشكال عندي في هذه
المسألة ، لأنه يجب عتق واحد لوجود المقتضي وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية ،
فحينئذ يختص من [٢٧] نهض نصيبه بقيمته وإلا أقرع.
تنبيه
: لو امتنع
المالك عن البيع ، دفع اليه الثمن وانتزع منه العبد قهرا ، ويكون ذلك كافيا في
الشراء ، ولا يكفي الشراء عن العتق بعده ويتولاهما الامام ، ومع تعذره يتولاه
الفقيه من باب الحسبة ، وكسبه قبل الشراء والعتق لسيده ، ولو باعه قبل شراء الامام
صح البيع ويفكه الامام من الثاني [٢٨].
قال
رحمهالله : يفك الأبوان إجماعا ، وفي الأولاد
تردد ، أظهره أنهم يفكون وهل يفك ما عدا الإباء والأولاد؟ الأظهر : لا ، وقيل :
يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ، والأول أولى.