الأول
: في اشتراط
الايمان وتحريم ذبائح المخالفين ، وهو مذهب ابن البراج وأبي الصلاح الحلبي وابن
حمزة وابن إدريس ، وتحل عنده ذباحة المستضعف ، وعنى به من ليس منا ولا منهم ، وهو
الذي لا يعرف الحق ولا يعتقد ضده ، واستدلوا برواية زكريا بن آدم ، « قال : قال
أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه
وأصحابك إلا في وقت الضرورة ، أو في محل التقية » [٨] ، واكتفى
الشيخ بالإسلام ، واختاره المصنف والعلامة وفخر الدين والشهيد ، لعموم قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)[٩] ، ولما رواه محمد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام ، « قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا
ذكر اسم الله عليه » [١٠] ، وللأصل ، وأجابوا عن الرواية المتقدمة بالحمل على
الكراهة.
تنبيه
: يشترط في
إباحة ذبيحة المخالف التسمية كاشتراطه في إباحة ذبيحة المؤمن ، لتقييد الآية [١١] والرواية [١٢] بذكر اسم الله
، وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ أكثر مصنفات الأصحاب خالية عن ذكر اعتقاد
الوجوب وعدمه ، واشترط العلامة في المختلف اعتقاد الوجوب ، ولم يشترطه الشهيد في
دروسه ، وأطلق الأصحاب تحريم الذبيحة مع الإخلال بالتسمية عمدا والحل مع
[٨] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٢٦ من أبواب الذبائح ، حديث ٩. وليس فيها : ( أو في محل
التقية ).