الثاني
: التوريث مطلقا
، وهو قول المفيد وسلار واختاره المصنف ؛ لان المنع عقوبة وقاتل الخطأ غير مذنب ،
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، « قال سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ
ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » [١٨] ولا يتوهم أحد من قول المصنف ( وخرج المفيد وجها وهو
المنع من الدية ) أن ذلك مذهب المفيد ، بل مذهبه التوريث مطلقا ، نقله عنه العلامة
في المختلف ، وابنه ، وعميد الدين في شرح القواعد ، والشهيد ، وأبو العباس ،
والوجه الذي أشار إليه المصنف هو أن المفيد حمل الرواية [١٩] الواردة بمنع
القاتل وان كان خطأ على المنع من الدية دون غيرها ، نقله عنه الشيخ في النهاية ،
قال في النهاية : والقاتل ضربان ، قاتل عمدا ولا يرث المقتول على كل حال ، ولدا
كان أو والدا ، زوجا أو زوجة ، من نفس التركة ومن الدية وقد رويت رواية بأن القاتل
لا يرث وإن كان خطا ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها ؛ لأن أكثر الروايات على ما
قدمناه ، وكان شيخنا رحمهالله يحمل هذه الرواية على أنه إذا كان القاتل خطأ لا يرث من
الدية ويرث من التركة ، للجمع بين الاخبار ، وعلى هذا أعمل ؛ لأنه أحوط. هذا آخر
كلام الشيخ في النهاية ، وانما نسب المصنف هذا التفصيل الى المفيد ؛ لأنه هو
السابق اليه وليس ذلك مذهبا له.
الثالث
: المنع من
الدية دون باقي التركة ، وهو قول الشيخ والمرتضى [٢٠] وابن الجنيد
وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره العلامة وابنه
وأبو العباس ، وهو المعتمد ، للجمع بين الروايات [٢١].
[١٨] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٩ من موانع الإرث ، حديث ٢.
[١٩] الوسائل ـ الإرث
، باب ٧ من موانع الإرث ، حديث ١.