مانع وهو المعتمد ، ويحتمل العدم ، لتجدد النماء على ملك الورثة المسلمين
فلا يستحق فيه شيئا ؛ لأنه انما يستحق فيما كان مملوكا لمورثه وهذا النماء لم يدخل
في ملك المورث فلا يستحقه.
فرع[١١]: لو باع بعض الورثة حصته من التركة أو وهبها من آخر قبل
القسمة ثمَّ أسلم الكافر ، هل يمنع من الميراث؟ يحتمل ذلك ؛ لأن البيع والهبة أقوى
من القسمة ، لاقتضائهما [١٢] زوال الملك عن المالك [١٣] الى غيره ،
والقسمة تقتضي تميز الحقوق بعضها عن بعض مع بقاء الملك على مالكه ، وإذا كان
الأضعف مانعا من المشاركة كان منع الأقوى أولى ، وهو المعتمد ، ويحتمل عدم المنع
لصدق الاسم [١٤] على مال قبل قسمته.
قال
رحمهالله : ولو كان الوارث زوجا أو زوجة ، وآخر
كافر ، فإن أسلم أخذ ما فضل من نصيب الزوجة ، وفيه إشكال ، ينشأ من عدم إمكان
القسمة ، ولو قيل : يشارك مع الزوجة دون الزوج ، كان وجها.
أقول
: الإرث هنا
مبني على القول بعدم الرد على الزوج والزوجة ، وعدم الإرث مبني على القول بالرد ،
وسيأتي أن شاء الله تحقيق ذلك [١٥].
قال
رحمهالله : لو خلف نصراني أولادا صغارا ، وابن
أخ وابن أخت مسلمين ، كان لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأخت الثلث وينفق
الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما ، فان بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على
رواية مالك بن أعين