قال
رحمهالله : ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع
عدم الوارث المسلم ، وفي رواية : يرثه الكافر ، وهي شاذة.
أقول
: الرواية هي ما
رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل ، « قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نصراني أسلم ثمَّ رجع الى النصرانية ثمَّ مات ، قال
: ميراثه لولده النصراني ، ومسلم تنصر ثمَّ مات؟ قال : ميراثه لولده المسلم » [١] وبمضمونها
أفتى الشيخ في الاستبصار ، والمشهور عند أصحابنا أن ميراثه للإمام مع فقد الوارث
المسلم لتحريمه بالإسلام فلا يرثه الكافر ، والرواية محمولة على التقية وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : أما لو لم يكن وارث سوى الامام ،
وأسلم الوارث فهو أولى من الامام ؛ لرواية أبي بصير ، وقيل : إن كان قبل نقل
التركة إلى بيت مال الامام ورث وإن كان بعده لم يرث ، وقيل : لا يرث ؛ لأن الإمام
كالوارث الواحد.
[١] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٦ من أبواب موانع الإرث ، حديث ١.