فعل
، وإلا أبقاها أمانة ، وفي العبد تردد ، أشبهه الجواز ؛ لان له أهلية الحفظ ، وهل
يشترط الإسلام؟ الأشبه : لا ، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: في لقطة
الكافر والفاسق فالمشهور بين الأصحاب جوازها لهما ؛ لأنها نوع اكتساب فيتساوى فيها
المسلم والكافر والعدل والفاسق ، لتساويهما في جواز الاكتساب ، وظاهر ابن الجنيد
عدم جواز أخذها للفاسق فيكون أولى منه الكافر ؛ لأن اللقطة أمانة وولاية ، وليس
الفاسق والكافر أهلا لها ، فعلى هذا يحتمل منع الطفل والمجنون من أخذها ، لأنهما
ليسا أهلا للأمانة والولاية ، ولهذا لم يجزم المصنف بجواز التقاطهما ، بل أسند ذلك
الى الشيخ ، وهو يشعر بالتوقف.
والمعتمد تحريم
لقطة الحرم على هؤلاء الأربعة ؛ لأنها أمانة محضة ، وجواز غيرها ؛ لأنها اكتساب
مجرى القرض.
الثاني
: في لقطة العبد
، والمشهور جوازها ؛ لأن له أهلية الاكتساب ، وأهلية الأمانة فكان له الالتقاط.
وقال ابن الجنيد ليس له ذلك لما رواه أبو خديجة عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يعرض لها العبد » [١٢] ، ولأن
المقصود من اللقطة التملك بعد الحول ، وهو ليس من أهل التملك.
والمعتمد جواز
أخذ اللقطتين له.
اما لقطة الحرم
فلأنها أمانة وهو أهل للأمانة ، ونقل الشهيد عن العلامة أنه قال : لا نعلم فيه
خلافا ، وأما غير لقطة الحرم فلما تقدم من أنها نوع اكتساب ويتولى التعريف السيد
إن أذن فيها أو رضى بها ، ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا وان لم يكن أمينا
، وعرف سيده بذلك ولم ينتزعها منه كان الضمان على السيد لا في رقبة العبد ، قاله
الشيخ في المبسوط ، وظاهر العلامة في المختلف