قال
رحمهالله :
وكذا حكم الدابة ، وفي البقرة والحمار تردد ، أظهره المساواة ؛ لأن ذلك فهم من
فحوى المنع من أخذ البعير.
أقول
: وقع الإجماع
على عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد مطلقا ، سواء كان في كلاء وماء أو لم
يكن ، وكذا إذا ترك من جهد في كلاء وماء ، والمشهور عند أصحابنا جواز أخذه إذا ترك
من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الآخذ حينئذ بنفس الأخذ ، لأنه كالمباح.
ومنع ابن حمزة
من أخذه مطلقا ، لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : « جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال يا رسول الله انى وجدت بعيرا ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهيجه » [٥] ، وهو محمول
على الواجد في كلاء وماء ، أو ترك [٦] من غير جهد.