والمعتمد ان
هذا الشيء الذي يقاربه وهو غير متصل به ، إن ادعاه مدع غير اللقيط قضي له به ،
والا فهو اللقيط.
قال
رحمهالله : وكذا لو كان أمّا ، ولو قيل : لا
يثبت نسبه الا مع التصديق ، كان حسنا.
أقول
: لم يفرق الشيخ
في الخلاف والمبسوط بين دعوى الرجل والمرأة للبنوة ، وانه يقبل دعوى المرأة كما
يقبل دعوى الرجل ، واستحسن المصنف عدم ثبوت نسب المرأة إلا مع التصديق ، والمراد
به بعد البلوغ أو بإقامة البينة قبله ، وهو اختيار العلامة وابنه ؛ لأن الأصل عدم
النسب ، خرج منه قبول دعوى الأب للإجماع ، يبقى الباقي على أصالة المنع ما لم يحصل
البينة أو التصديق بعد الدعوى.
قال
رحمهالله : ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في
دار الإسلام ، وقيل : يحكم بكفره إذا أقام الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم بإسلامه
لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر ، والأول أولى.
أقول
: الملقوط في
دار الإسلام يحكم بإسلامه تبعا للدار ، فان ادعى كافر بنوته لحقه نسبه.
وهل يحكم
بإسلامه أو بكفره؟ قال الشيخ في المبسوط : إن كان معه بينة حكم بكفره ؛ لأن البينة
أثبتت فراشه ، والمولود على فراش الكافر يكون كافرا. وإن لم يكن معه بينة حكم
بإسلامه لأنه وجد في دار الإسلام ، وقال في الخلاف مثل ذلك.
وظاهر المصنف
الحكم بالإسلام مطلقا ، سواء أقام بينة أو لم يقم ، ووجهه أنه قد حكم الشارع
بإسلامه لمكان الدار ، والأصل البقاء على الحكم بالإسلام