للمشتري ، فكذلك يكون للشفيع إذا أخذه قبل التأبير ، لأن المقتضي للتبعية
في البيع ليس الا كونه جزءا من المسمى فكذا هنا ، والمعتمد اختصاص هذا الحكم
بالبيع وقوفا على مورد النص [١٨] ، وهو اختيار المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب
تبقيته ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد ، لأن
له في ذلك غرضا وهو الانتفاع بالمال ، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة ، وفي جواز
التأخير مع بقاء الشفعة تردد.
أقول
: منشؤه من أن
التأخير لغرض صحيح فيكون جائزا ، ومن أن الأخذ بالشفعة على الفور ، والتأخير
ينافيه فتبطل الشفعة معه ، وهو المعتمد.