قال
رحمهالله : ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
كالذهب والفضة ، وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر ، قيل : يسقط لتعذر
المثلية ، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقيل : يأخذ بقيمة العوض وقت العقد ،
وهو أشبه.
أقول
: القول
بالبطلان إذا كان الثمن قيميا هو قول الشيخ في الخلاف وابن حمزة ، واختاره العلامة
في المختلف ، لأن الأخذ بالشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ،
ولرواية على بن ذئاب [١٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، المتضمنة لسقوط الشفعة إذا كان الثمن قيميا ، وقال
المفيد والشيخ في المبسوط وأبو الصلاح وابن إدريس : يأخذه بالقيمة حالة العقد ،
لعموم ثبوت الشفعة [١٥] ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد وابنه
والشهيد ، والمشهور الأخذ