مستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم ، وهو المشهور بين
الأصحاب ، وقال ابن حمزة : أدناه أن يطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه ، وهو
ظاهر المصنف في المختصر ، وهو الذي تضمنته الاخبار ، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد
الله ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : في كتاب علي عليهالسلام ، إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه
، فقد أدركت ذكاته » [٥] ، وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو
تحرك أذنها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك » [٦] وروى محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال : سألته عن الذبيحة؟ قال : إذا تحرك الذنب أو
الطرف أو الاذن فهو ذكي » [٧] ، فهذه الأخبار دالة على مذهب ابن حمزة ، ولا شك أن
مذهب الشيخ أحوط ، لحصول تعين الحل.
إذا عرفت هذا
فغير مستقر الحياة غير صيد الكلب والسهم لم يحل بالتذكية سواء كان وحشيا أو إنسيا
، لأنه بحكم الميتة ، أما صيد الكلب والسهم إذا أدرك حيا وغير مستقر الحياة فهو
حلال ، سواء ذكاة أو لم يذكه والذكاة أفضل.
قال
رحمهالله : وقيل : إذا لم يكن معه ما يذبح به ،
ترك الكلب يقتله ثمَّ يأكله إن شاء ، أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال.
أقول
: إذا أدرك
الصيد وحياته مستقرة لم يحل إلا بالتذكية ، فان لم يكن معه ما يذكيه به ، قال
الشيخ في النهاية : يترك الكلب حتى يقتله ثمَّ يأكل أن شاء ، وبه قال محمد بن
بابويه وابن الجنيد واختاره العلامة ، لعموم قوله تعالى : (فَكُلُوا
[٥] الوسائل ، كتاب
الصيد الذبائح ، باب ١١ من أبواب الذبائح ، حديث ٦.
[٦] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١١ من أبواب الذبائح ، حديث ٥.
[٧] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١١ من أبواب الذبائح ، حديث ٣.