الأولى
: إذا شرطت
المرأة على المحلل (إذا حللها) [٢٤٩] فلا نكاح بينهما ، قال المصنف : بطل العقد واستقربه العلامة في القواعد ،
وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، ونقل فخر الدين عن الشيخ قولا بعدم البطلان ، وهو ان
وجود هذا الشرط كعدمه ، والمعتمد الأول لعدم حصول التراضي بدون الشرط ، وهو مناف
للعقد فيكون باطلا.
الثانية
: إذا اشترطت
عليه الطلاق بعد التحليل قال الشيخ في المبسوط يصح العقد ويبطل الشرط ، واختاره
العلامة في التحرير ، والمعتمد البطلان ، وهو اختيار فخر الدين لما قلناه أولا :
من عدم حصول التراضي بدون سلامة الشرط ، وهو لا يصح سلامته.
قال
رحمهالله : نكاح الشغار باطل.
أقول
: قال الجوهري :
والشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ، وهو ان يقول الرجل للآخر : زوجني ابنتك
أو أختك على ان أزوجك أختي أو بنتي على ان صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ،
كأنهما رفعا المهر واخليا البضع عنه.
وفي الحديث «لا
شغار في الإسلام» [٢٥٠] فإذا عرفت ان الشغار عبارة عن جعل نكاح امرأة مهر
الأخرى فهو لا يخلو من أقسام.
أ ـ ان يدور مثل
ان يقول : زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ونكاح
بنتي مهرا لبنتك ، فيقول : زوجتك وقبلت