نعم ، واستشكل المصنف ، ومنشؤه من انها بحكم الزوجة (فهي كالمطلقة) [٢٢١] رجعيا ، لجواز
الرجوع إليها بإسلام المرتد منهما ووجوب النفقة إذا كان المرتد هو الزوج ، فهي في
العدة بحكم الزوجة ، فلا يجب بوطئها مهر ، كما لا يجب بوطي المطلقة رجعيا.
ومن كون العدة
كاشفة عن حصول البينونة حين الارتداد ، فلما انقضت على الارتداد تبين كونها أجنبية
في زمان العدة ، ومن وطأ أجنبية للشبهة كان عليه مهر مثلها ، فيكون عليه المهر هنا
، وهو اختيار العلامة في التحرير جزما.
قال
رحمهالله : ولو مات أو متن ، قيل : يبطل الخيار
والوجه استعمال القرعة ، لأن فيهن وارثات وموروثات.
أقول
: إذا أسلم على
أكثر من أربع ثمَّ أسلمن في العدة كان عليه اختيار أربع ، فلو متن أو مات بعضهن
قبل الاختيار لم يسقط الاختيار ، بل له ان يختار من يشاء ويرثهن ، فلو متن أو مات
قبل الاختيار قيل : يبطل الاختيار ، ولتعذره [٢٢٢] بموت الزوج ، وحينئذ يوقف ربع تركته أو نصف ربعها
للجميع حتى يصطلحن ، ويوقف من تركته كل واحدة نصفها أو ربعها حتى يصطلح ورثتها
وورثة الزوج عليه ، واختار المصنف استعمال القرعة ، لأن فيهن وارثات وموروثات ،
وقد اشكلن فيقرع بينهن ، لأن كل أمر مشكل فيه القرعة ، والقول بالبطلان يؤدي الى
توريث غير الوارث ومنع الوارث من إرثه أو بعضه ، وهو غير جائز.
قال
رحمهالله : ولو مات قبلهن ورثه أربع منهن لكن
لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة حتى يصطلحن ، والوجه القرعة أو التشريك.