قال
رحمهالله : إذا حلف : لا يشرب من لبن عنز له ،
ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء ، وبالمخالفة الكفارة ، إلا مع الحاجة الى ذلك ،
ولا يتعداها التحريم ، وقيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه عيسى بن عطية ، «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني آليت أن لا أشرب من لبن عنز لي ولا آكل من لحمها
فبعتها وعندي من أولادها؟ قال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها» [١٩] ، وبمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية ، وأنكر ابن إدريس تعدية التحريم إلى الأولاد ، واختاره
المصنف والعلامة [٢٠] وهو المعتمد ، لأصالة الإباحة ، ولعدم تناول النهي
للأولاد ، ولضعف الرواية ، لأن في طريقها عبد الله بن الحكم وهو ضعيف ، وسهل بن
الحسن ويعقوب بن إسحاق وهما مجهولان.
قال
رحمهالله : إذا حلف لا يأكل طعاما ما اشتراه زيد
، لم يحنث بأكل ما