أقول
: البيع على
الذمي مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في
التحرير والشهيد في شرح الإرشاد ، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن ، وهو لا
ينتفي إلا بالبيع.
وقال الشيخ في
الخلاف : يحال بينه وبينها ، وتوضع على يد امرأة ثقة ، لعموم المنع [٢] من بيع أمهات
الأولاد.
وقال العلامة
في المختلف : تستسعى في قيمتها فإذا أدت عتقت للنهي عن بيع أمهات الأولاد ، وإبقاؤها
في يد المولى لا يجوز ، وعتقها مجانا إضرارا على المولى ، وكذا الحيلولة بينه
وبينها ، فيتعين السعي ، واختاره فخر الدين والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا مات مولاها وولدها حر جعلت في
نصيب ولدها ، وعتقت عليه ، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها ، وسعت في الباقي
، وفي رواية : تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وهي مهجورة.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه أبو بصير [٣] ، عن الصادق عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط وابن الجنيد ، وهو
بناء على أن من ملك بعض قريبه بغير اختياره هل يقوم عليه أم لا؟ وقد سبق البحث فيه
[٤] ، والمشهور الاستسعاء وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا أوصى لأم ولده ، قيل : تنعتق من
نصيب ولدها وتعطى الوصية ، وقيل : تنعتق من الوصية ، فإن فضل منها شيء عتق من
نصيب ولدها ،
[٢] الوسائل ، كتاب
التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٢ من أبواب الاستيلاد ، حديث ١.
[٣] الوسائل ، كتاب
التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٥ من أبواب الاستيلاد ، حديث ٢.