قال
رحمهالله : إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه فان كان
فيها أوسط عددا ، أو قدرا انصرف اليه ، وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في
أيهما شاؤوا ، وقيل : تستعمل القرعة ، وهو حسن.
أقول
: إذا قال :
ضعوا عنه أوسط نجومه ، فاما أن يكون فيها وسط بحسب العدد لا غير ، أو بحسب القدر
لا غير ، أو بحسب الأجل لا غير ، أو بحسب العدد والقدر ، أو بحسب العدد والقدر
والأجل ، أو لا يكون لها وسط بحسب شيء ، فالأقسام ستة :
الأول
: أن يكون لها
وسط بحسب العدد لا غير ، كما إذا كان مال الكتابة ثلاثة دنانير في ثلاثة نجوم ، أجل
كل نجم شهر ، قسط كل نجم دينار ، فان الوسط هنا بحسب [٥٥] العدد لا غير
، لأنه لا تفاوت في المال ولا في الأجل ، ومع عدم التفاوت لا يتقدر الوسط فيهما ،
فلم يبق غير العدد.
الثاني
: أن يكون لها
وسط بحسب القدر لا غير ، كسبعة دنانير في أربعة نجوم