أقول
: قال الشيخ في
المبسوط بعدم التقويم ، لأن حصة الشريك لها جهة يعتق بها ، والمعتمد التقويم ،
لأنه عبد لم يخرج بالتدبير عن الرقية وهو مذهب المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : ولو دبر أحدهما ثمَّ أعتق وجب عليه
فك نصيب الأخر ، ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة على تردد.
أقول
: منشأ التردد
في هذه المسألة معلوم من المسألة السابقة ، إذ لا فرق بينهما.
قال
رحمهالله : ولمولاه أن يبيع خدمته وله أن يرجع
في تدبيره ثمَّ يبيعه.
أقول
: سبق البحث في
هذه [٣٤] ، والمعتمد عدم جواز بيع الخدمة (كما) [٣٥] تقدم.
قال
رحمهالله : أما لو دبره ثمَّ كاتبه كان نقضا
للتدبير ، وفيه إشكال.
أقول
: منشؤه من أن
التدبير وصية وهي تبطل بفعل ما ينافيها ، والكتابة منافية للوصية ، لأنها تقتضي
العتق في حال حياة المكاتب ، والوصية تقتضي العتق بعد موت الموصي ، وهما متنافيان
، وهو مذهب الشيخ واختاره العلامة ، ومن أصالة بقاء التدبير ما لم يعلم السبب
المبطل له ، والكتابة ليست سببا مبطلا للتدبير ، لاجتماعهما في صورة تقدم الكتابة
على التدبير ، فكذلك مع التأخر عنه إذ لو تنافيها لما اجتمعا في حال ، لأن المقصود
من الكتابة والتدبير هو العتق فلا يتنافيان ، وهو مذهب ابن الجنيد وابن البراج
واختاره الشهيد ، لصحيحة أبي بصير [٣٦].