الصلاح وابن حمزة وسلار وابن زهرة ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو
اختيار فخر الدين ، ودليل الفريقين الروايات [٣٨].
قال
رحمهالله : وقال الشيخ : اللعان أيمان وليست
شهادات ، ولعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة اليمين.
أقول
: هل اللعان
شهادات أو أيمان؟ قال الشيخ في المبسوط : هو أيمان ، لما روى عكرمة عن ابن عباس ، «أن
النبي صلىاللهعليهوآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ، قال : إن أنت به
على نعت كذا وكذا ، فما أراه إلا وقد كذب عليها ، وان أتت به على نعت كذا وكذا ،
فما أراه الا من شريك بن السجا ، قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن» [٣٩] ، فسمى اللعان
يمينا ، وعندهم أنه شهادة ولا يصح الا ممن تصح منه الشهادة [٤٠]. هذا آخر كلام
المبسوط ، وجزم العلامة في القواعد أنه أيمان ، وظاهر المصنف أنه شهادات.
ولا شك أن
اللعان قد اشتمل على أحكام تشابه اليمين ، وأحكام تشابه الشهادات.
فالمشابهة
لليمين اشتراط اسم الله فيه ، ولا شيء من الشهادات يشترط فيه ذلك ، وأيضا افتقاره
إلى صيغة مخصوصة ، وهي : أشهد بالله ، وليست الشهادة كذلك ، بل يكفي ما يدل على
المعنى ، والشهادة لا تصح لنفس الشاهد ، وهنا الشهادة لنفسه فلا يكون شهادة.
وأما المشابهة
لأحكام الشهادات : إن أصل الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود ،