قال
رحمهالله : ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها الى
اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في المبسوط التفاتا الى اشتراط عدم البينة في الآية
وهو الأشبه.
أقول
: مذهب الخلاف
اختيار العلامة في المختلف ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله لاعن بين العجلاني وزوجته ، ولم يسأل هل له بينة أو لا [١]. (ومذهب
المبسوط اختيار المصنف) [٢] ، والعلامة في أكثر كتبه ، وبه قال فخر الدين ، لقوله
تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ)[٣] ، شرط في اللعان عدم النية [٤] وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وكذا ليس له مطالبة زوج أمته
بالتعزير في قذفها ، فان ماتت ، قال الشيخ : له المطالبة ، وهو حسن.