كالبطيخ وغيره يكون للآكل على القول بالملك بأحد الأقوال الثلاثة ، وعلى
القول بعدم الملك يكون لصاحب الطعام ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ويعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس
مختلفة على الأشبه ، ولو كانت الكفارات من جنس واحد ، قال الشيخ : يجزي نية
التكفير مع القربة ، ولا يفتقر الى التعيين ، وفيه إشكال ، أما الصوم فالأشبه
بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين ، ويجوز تجديدها إلى الزوال.
أقول : يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة
والتكفير ، فلو نوى الوجه والقربة ولم ينو عن الكفارة لم يجز ، وهذه الشروط مجمع
عليها.
وهل يشترط
التعيين؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، فالشيخ في المبسوط لم يشترط التعيين مطلقا سواء
اتحد الجنس كما لو كان الجميع للظهار أو القتل أو النذر ، أو تعدد الجنس كما لو
كان للظهار والقتل والنذر وغير ذلك ، ويكفي قوله : أنت حر ، عن الكفارة وإن لم
يعين سببها.
وقال في الخلاف
[١١٨] : وإن اتحد الجنس كفى نية التكفير من غير افتقار إلى
نية التعيين ، (وان تعدد الجنس أفتقر إلى نية التعيين ، واختاره ابن إدريس
والعلامة في القواعد والتحرير.
وفصل في
المختلف ، فقال : إن كانت الكفارة من جنس واحد كالحنث إذا تكرر منه فلا يفتقر الى
التعيين) [١١٩] فيها ، وإن كانت من أجناس مختلفة ، فإن اتفقت في الحكم
كقتل الخطأ والظهار أجزأ الإطلاق أيضا ، لأن حكمهما واحد ، وهو العتق عينا ، فان
عجز فالصوم ، وإن اختلف الحكم كالظهار والإفطار ، فلا بد من تعيين السبب ، لأنه
إذا أعتق ونوى مطلق التكفير لم يكن صرفه إلى أحدهما