قال
رحمهالله : وفي الأمة تردد أظهره أنه لا حداد
عليها.
أقول
: منشؤه من
أصالة براءة الذمة من وجوب الحداد ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجيهما سواء
في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد» [١٧٢] ، ومن قوله عليهالسلام : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على
ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام» [١٧٣] ، ولم يفرق
بين الحرة والأمة فيجب عليها [١٧٤] الحداد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن
إدريس ، والأول مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره ابن الجنيد وابن البراج ، واختاره
المصنف والعلامة في المختلف.
قال
رحمهالله : وان خرجت من العدة ولم تتزوج فيه
روايتان ، أشهرهما
[١٧٢] الوسائل ،
كتاب الطلاق ، باب ٤٢ من أبواب العدد ، حديث ٢.
[١٧٣] المستدرك :
كتاب الطلاق ، باب ٢٥ من أبواب العدد ، حديث ٩.