فرع
: لا تنقضي
العدة بانفصال بعض الولد فلو مات الزوج أو المرأة بعد خروج رأسه ورثه صاحبه ، على
رأيه وورثه صاحبه ولو خرج منه قطعه كيده لم يحكم بالانقضاء ولو خرج ما يصدق عليه
اسم الولد [١٦٧] ناقصا كيد علم بقاؤها [١٦٨] ، اختار [١٦٩] العلامة خروج
العدة بذلك لصدق وضع الولد ، واختار فخر الدين عدم خروج العدة به ، لعدم فراغ
الرحم من الحمل وهو أحوط.
قال
رحمهالله : لو أقرت بانقضاء العدة ثمَّ جاءت بولد
لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها ، قيل : لا يلحق ، والأشبه الحاقه ما لم يتجاوز أقصى
مدة الحمل.
أقول
: إذا طلقها
ثمَّ مضى بعد الطلاق مدة يمكن فيها انقضاء العدة ، فادعت انقضائها قبل قولها ،
فإذا أتت بعد ذلك بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها ، وادعت أنه من المطلق ، قال
الشيخ في المبسوط لا يحلق به ، لأن هذه الدعوى مكذبة لإقرارها [١٧٠] بانقضاء العدة
، فلا تكون مقبولة مع إمكان تجدده بعد الطلاق ، وهو ممكن بمضي ستة أشهر فصاعدا ،
وقد مضت فلا يحلق الولد بالمطلق.
واختار المصنف
التحاقه به ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل ، وذلك مع خلوها من زوج ومولى ، ووجهه :
أنها كانت فراشا له وهذا الولد يمكن أن يكون منه ، وليس هنا من هو أولى منه أو [١٧١] مساو له فيلحق
به ، واختاره العلامة في التحرير ، وهو المعتمد.