responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 227
في ما يزول به تحريم الثلاث

قال رحمه‌الله : وفي المراهق تردد أشبهه انه لا يحلل.

أقول : يشترط في المحلل كونه بالغا ، وهل يحلل المراهق الذي يقارب البلوغ؟ قال المصنف : فيه تردد ، ومنشؤه من عموم قوله تعالى (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [١١٤] ، ولا شك أن المراهق زوج قادر على الوطي فيدخل ، وهو مذهب ابن البراج [١١٥] ، والشيخ في المبسوط والخلاف ، ومن أن غير البالغ لا يلحقه شي‌ء من أحكام المكلفين ، ولأن الأصل بقاء التحريم حتى يتحقق الرافع له ، ولقوله عليه‌السلام : «حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» [١١٦] والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل من غير البالغ وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.


[١١٤] البقرة : ٢٣٠.

[١١٥] في النسخ : ابن الجنيد.

[١١٦] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ١٣.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست