قال
رحمهالله : وفي المراهق تردد أشبهه انه لا يحلل.
أقول
: يشترط في
المحلل كونه بالغا ، وهل يحلل المراهق الذي يقارب البلوغ؟ قال المصنف : فيه تردد ،
ومنشؤه من عموم قوله تعالى (حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ)[١١٤] ، ولا شك أن المراهق زوج قادر على الوطي فيدخل ، وهو
مذهب ابن البراج [١١٥] ، والشيخ في المبسوط والخلاف ، ومن أن غير البالغ لا
يلحقه شيء من أحكام المكلفين ، ولأن الأصل بقاء التحريم حتى يتحقق الرافع له ،
ولقوله عليهالسلام : «حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» [١١٦] والعسيلة لذة
الجماع ، وهي لا تحصل من غير البالغ وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان
أشهرهما أنه يهدم.