قال
رحمهالله : اما الصيغة فان يقول : أحللت لك
وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ، ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح بلفظ
الإباحة؟ فيه خلاف ، أظهره الجواز.
أقول
: الاقتصار على
لفظ التحليل مذهب الشيخ وابن حمزة [٣٣٢] ، واختاره فخر الدين لأصالة التحريم ما لم يحصل السبب
المبيح بنص الشارع ، وهو لم يحصل بغير التحليل فيبقي الباقي على أصالة التحريم ،
وسوغه ابن إدريس بلفظ الإباحة ، واختاره العلامة لمشاركة التحليل الإباحة في
المعنى فيشتركان في الحكم ، وهو ظاهر المصنف.
فروع
:
الأول
: لو كانت
مشتركة ووكل أحدهما الآخر في العقد أو يؤكلان ثالثا فلو باشرا فقال كل منهما : (أحللت
لك وطأها) صح إذا أوقعاه دفعة ، وان كان على التعاقب لم يصح ، ولو قال كل منهما : (أحللت
لك حصتي) هل يصح أم لا؟