بشرط
تقديم لفظ العقد على العتق ، بأن يقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، لأنه
لو سبق العتق كان لها الخيار في القبول والامتناع ، وقيل : لا يشترط ، لأن الكلام
المتصل كالجملة الواحدة ، وهو حسن ، وقيل : يشترط تقديم العتق ، لأن بضع الأمة
يباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، والأول أشبه[١].
أقول
: الأصل في هذه
المسألة واقعة صفية بنت حي بن اخطب من ولد هارون بن عمران عليهماالسلام ، اصطفاها النبي صلىاللهعليهوآله من الغنيمة يوم فتح خيبر ، وأعتقها وتزوجها ، جعل عتقها
صداقها بعد ان حاضت حيضة» [٣١٢] وأجمعت الإمامية (أصحابنا) [٣١٣] على انها من
السنن المباحة المشروعة لجميع الأمة ، فإنه يجوز لكل واحد من أمة محمد صلىاللهعليهوآله ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وأكثر
الجمهور جعلوا ذلك من خصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فاذا ثبت ذلك ،
فهل يشترط تقديم النكاح أو تقديم العتق أو لا يشترط أحدهما؟ حكى المصنف ثلاثة
أقوال ، وقد أشار الى وجوهها [٣١٤] بما فيه كفاية.
أ
ـ قول الشيخ في
النهاية وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف.
ب
ـ قول أبي الصلاح
، واختاره العلامة في المختلف وفخر الدين وأبو العباس ، وهو المعتمد.
ج
ـ قول الشيخ في
الخلاف.
تنبيه
: هل يشترط في
هذا العقد القبول؟ أطلق جميع الأصحاب صحة هذا