قال
رحمهالله : ويملك اللقيط من دار الحرب ، ولا
يملك من دار الإسلام ، ولو بلغ فأقرّ بالرقية ، قيل : لا يقبل ، وقيل : يقبل ، وهو
الأشبه.
أقول
: قال ابن إدريس
: لا يقبل إقراره عند محصلي أصحابنا ، لأن الشارع حكم عليه بالحرمة ، والمشهور
القبول ، لقوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، وحكم الشارع
بالحرية بناء على الأصل ما لم يعرف [١٥٦] بالعبودية ، ولا فرق بين اللقيط وغيره من المجهولين ،
فلو جاء رجل مجهول النسب فأقر على نفسه بالعبودية قبل منه.
تنبيه
: المراد بدار الإسلام التي يحكم بحرية
لقيطها وإسلامه : هي ما ينفذ
فيها حكم الإسلام ولا يكون فيها كافر الا معاهدا. والمراد بدار الكفر : هي التي
ينفذ فيها احكام الكفار ولا يكون فيها مسلم الا مسالما لأهلها ، ولقيطها محكوم
بكفره ورقة الا ان يكون فيها مسلم ولو تاجرا إذا كان مقيما ، وكذا لو كان أسيرا أو
محبوسا ، ولا يكفي مرور المسلمين فيها من غير اقامة ، ولو كانت الدار للمسلمين