قال
رحمهالله : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع
اختلاطا لا يتميز ان دفع الجميع إلى المشتري جاز ، وإن امتنع البائع قيل : ينفسخ
البيع لتعذر التسليم ، وعندي أن المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا
للبائع ، كما إذا اختلطا بعد القبض.
أقول
: وجوب القبول
مع دفع الجميع مذهب الشيخ ، لأنه زاده فضلا فلا يتسلط على الفسخ ، لزوال العيب
بزوال الشركة ، والمعتمد عدم وجوب القبول ، لأن الزيادة تكون هبة والهبة لا يجب
قبولها ، ويثبت الخيار بين الفسخ ـ لحصول العيب بالشركة ـ وبين الإمضاء ويكون
شريكا ، ولو كان الامتزاج بعد القبض لزم العقد ولم يثبت الفسخ وكان شريكا ، فان
علمت حصة كل واحد منهما كانا شريكين بالنسبة ، والا وجب ان يصطلحا ، وهذا حكم مطرد
في جميع ما يحصل معه الشركة.
قال
رحمهالله : ولو باع شيئا فغصب من يد البائع ،
فإن أمكن استعادته في الزمن اليسير لم يكن للمشتري الفسخ ، وإلا كان له ذلك ولا
يلزم البائع أجرة المدة ، على الأظهر.
أقول
: إذا لم يمكن
استعادة العين الا بعد فوات شيء من منافعها ثبت خيار الفسخ ، فاذا لم يفسخ هل له
ان يطالب البائع بالأجرة؟ يحتمل ذلك ، لأنه ضامن للعين قبل القبض ، فيكون ضامنا
للمنافع ، ومن أصالة براءة الذمة ، ولأنه لو لم يغصب وبقيت في يد البائع مدة طويلة
لم يكن ضامنا للأجرة ما لم يطلبها المشتري فيمنعه فيضمن حينئذ ، لأنه كالغاصب ،
وقبل ذلك لا يضمن شيئا ، سواء كانت في يده أو غصبت منه ، وذهب المصنف ، والعلامة
في التحرير ، والشهيد الى عدم الضمان.
قال
رحمهالله : إذا ابتاع متاعا ولم يقبضه ، ثمَّ
أراد بيعه كره ذلك إن كان مما