مقام المالك مع امتناع المالك من قبض الحق ، فان لم يدفعه الى الحاكم أو
نائبه ثمَّ هلك كان من ضمان المديون ، فان الدين لا يتعين الا بقبض المدين أو
نائبه ، والتقدير انه لم يقبضه هو ولا نائبه ، فيكون من ضمان المديون ، وهذا هو
الحق مع القدرة على الحاكم أو نائبه ، والا اشهد على عزله وتعيينه ، فان تلف بعد
ذلك من غير تفريط كان من مال المدين ، سمعناه مذاكرة.
قال
رحمهالله : ومن اتباع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه
مرابحة فليذكر الأجل ، فإن باع ولم يذكر كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما
وقع عليه العقد ، والمروي انه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع.
أقول
: القائل بثبوت
الخيار هو الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وبه قال ابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، لأن
الأجل له قسط من الثمن في عرف المعاملة ، فلما باعه بالثمن الذي اشتراه ولم يذكر
الأجل كان مدلسا ، فيثبت الخيار بين الرد والإمساك بجميع الثمن ، وذهب الشيخ في
النهاية الى عدم الخيار ، ويثبت له من الأجل مثل ما للبائع ، لرواية هشام بن الحكم
[٧٨] ، عن الصادق عليهالسلام ، والأول هو المعتمد.
[٧٨] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٢٥ ، أحكام العقود ، حديث ٢.