قال
رحمهالله : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به
وبانقضاء الخيار ، والأول أظهر.
أقول
: الأول هو
المشهور بين الأصحاب ؛ لأن العقد سبب [٦٨] انتقال الملك يدور معه وجودا وعدما ، ولعدم منافاة
الخيار للملك ، والثاني مذهب الشيخ ، وظاهر ابن الجنيد ، لقصور العقد المشترط فيه
الخيار عن غير المشترط فيه ، والقصور سبب عدم [٦٩] افادة الملك ، والا لزم المساواة وهو باطل ، والحق عدم
المساواة ، لأن العقد المشترط فيه الخيار غير لازم ، بل هو متزلزل قابل للفسخ
بخلاف غير المشترط فيه ، ففائدة الخيار عدم اللزوم لا عدم الملك.
قال
رحمهالله : خيار الشرط يثبت من حين التفرق ،
وقيل : من حين العقد ، وهو أشبه.
أقول
: ثبوته من حين
التفرق مذهب الشيخ وابن إدريس ، لثبوت خيار المجلس قبل التفرق ، فلو ثبت خيار
الشرط قبل التفرق لزم اجتماع المثلين ، وهو غير جائز ، والمشهور ثبوته من حين
العقد ، وهو المعتمد ، لأن إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد كغيره من الأزمنة
المشترطة في العقود ، ويلزم من قول الشيخ الجهالة بالمبتدإ ، لأن وقت التفرق غير
معلوم ، وجهالة أحد الطرفين توجب بطلان العقد ، واجتماع المثلين غير مانع ، لأن
الخيار واحد وأسبابه مختلفة ، فلا مانع من ذلك ، كما لو ظهر عيب وهو في المجلس فان
له الخيار بسبب العيب وسبب المجلس.