أقول
: جواز الرجوع
لكل من الزوجين على صاحبه مذهب الشيخ وابن إدريس ، واختاره المصنف لرواية محمد بن
مسلم المتقدمة ، فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذوي الرحم ، وهو عام وليس
الزوج رحما.
ونقل الشيخ في
الخلاف عن بعض الأصحاب تحريم الرجوع ، واختاره العلامة في التذكرة ، وفخر الدين في
شرح القواعد وأبو العباس في المقتصر ، لرواية زرارة الصحيحة ، عن ابي عبد الله عليهالسلام : « قال : ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ، ولا
المرأة فيما تهبه لزوجها خيرت أو لم تخر ، أليس الله تعالى يقول ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً )[٥] ، وقال تعالى ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً )[٦] وهذا يشمل الصداق والهبة » [٧].
فرع
: استقرب العلامة في القواعد والتحرير
عدم انتقال حق الرجوع بالهبة إلى الوارث ، واختاره فخر الدين ، لأن الموهوب قد ملك الهبة بالقبض
واستحقاق الرجوع على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، وانما ورد في الواهب
خاصة ، فلا يستحق غيره ذلك.