مشترك ، فلا يحمل على التأبيد من غير قرينة دالة عليه ، كما روي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام انه تصدق بداره في بني زريق ، وكتب :
« بسم الله
الرحمن الرحيم
هذا ما تصدق به
أمير المؤمنين على بن ابي طالب ، وهو حي سوي ، وتصدق بداره التي في بني رزيق صدقة
لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض ، واسكن هذه الصدقة
خالاته ما عشن وعاش عقبهن ، وإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين » [١].
فغير لفظ الوقف
يحتاج إلى قرينة دالة على التأبيد ، كما في كتاب أمير المؤمنين عليهالسلام مثل : « لا تباع ولا توهب حتى يقبض الله الأرض ومن
عليها » ، وبالجملة كل ما يدل على التأبيد.
وألفاظ الوقف
ستة : ( وقفت وحبست وسبلت وحرمت وتصدقت وأبدت ) وكلها تفتقر إلى القرينة عدا (
وقفت ).
قال
رحمهالله : أما لو وقف في مرض الموت ، فان أجاز
الورثة ، وإلا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ، وقيل : يمضي من أصل التركة.
والأول أشبه ، ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى ولم يجز الورثة ، فإن خرج ذلك من
الثلث صح ، وان عجز بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ، ثمَّ يبطل ما زاد ،
وهكذا لو أوصى بوصايا ، ولو جهل المتقدم قيل : يقسم على الجميع بالحصص.
أقول
: يأتي تحقيق
البحث في هذه إنشاء الله تعالى في باب الوصايا [٢].
[١] الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب ٦ أحكام الوقوف والصدقات ، حديث
٤.