لأنه
لم يثبت وحول الثمن اليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه.
أقول
: وجوب رده على
الوكيل مذهب الشيخ رحمهالله ، وذهب المصنف والعلامة وفخر الدين الى رده على الموكل
، وهو المعتمد ، لأنه ملك للموكل فيكون الرد عليه مع ثبوت الوكالة شرعا ، لأنه قد
صار في يد وكيله ، فهو كما لو كان في يده ، لأن يد الوكيل يد الموكل ، والمخاصمة
بين المشتري والموكل إذا تحققت الوكالة ، فلا وجه لرده على الوكيل.
فرع
: إذا رده على الوكيل لجهل المشتري
بالوكالة ، فان صدقه
الوكيل على سبق العيب لزمه قبوله ولا يمضي تصديقه على الموكل ، فان صدقه الموكل
أيضا أو قامت بذلك بينة رده الوكيل على الموكل ، وان كذبه وكان الغيب مما يمكن
حدوثه ولا بينة ، كان القول قول الموكل ، فإذا أحلفه لم يملك الوكيل رده عليه ،
وان كذب الوكيل المشتري حلف ، فان نكل الوكيل عن اليمين وحلف المشتري رده على
الوكيل ، وهل يملك الوكيل رده على الموكل؟ فان قلنا ان اليمين المردودة على المدعى
كإقرار الخصم لم يملك رده على الموكل ، وان قلنا انها كالبينة كان له رده عليه.