بالزمان ، بل بالعمل ثمَّ سلم العين ومضت مدة يمكن فيها استيفاء العمل ولم
يعمل شيئا وجب عليه في تلك المدة الماضية أجرة المثل لها ، وله استيفاء المنفعة
المقدرة بالأجرة المسماة.
وهو تفصيل حسن
؛ لأن العقد وقع على استيفاء منفعة معينة فلا يجوز للمالك الفسخ قبل استيفائها ،
بل كل ما مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها ولم يستوف وجب عليه اجرة مثل تلك المدة ،
فإذا استوفى المنفعة المعقود عليها وجب عليه المسمى.
قال
رحمهالله : اما لو انقضى بعض المدة ثمَّ تلف أو
تجدد فسخ الأجرة صح فيما مضى وبطل في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف
من المدة.
أقول
: حكم المصنف
بالرجوع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة ولم يذكر كيفية التقسيط على المدتين
، وربما يتوهم الناظر ان الأجرة توزع [١١] على المدتين ، فما قابل المستوفي منهما فهو للمالك ،
وما قابل الباقي فهو للمستأجر ، وليس كذلك.
قال الشيخ وابن
البراج وابن إدريس : وإذا استأجر عبدا سنة ثمَّ مات بعد مضي نصفها ، فان العقد يصح
فيما مضى ويبطل فيما بقي ، وله المطالبة بأجرة المثل ، فان تساويا أخذه ، وان كان
اجرة الباقي أكثر استحق الزيادة ، مثل ان يكون أجرة الماضي مائة والباقي مائتين ،
فإنه يستحق عليه مائتين ، وبالعكس لو انعكس ، هذا كلامهم رحمهمالله.
وفيه نظر ،
لأنه ربما [١٢] اجرة مثل الباقي تحيط بمجموع الأجرة ، فلا يبقى للمالك
مقابل المدة الماضية شيء ، كما لو كانت الأجرة مائتين وكان اجرة مثل المدة