والفارسي هو ما
يكون بدرز واحد ، والرومي هو ما يكون بدرزين.
قال
رحمهالله : لو قال ان عملت هذا العمل في هذا
اليوم فلك درهمان وفي غد درهم ، فيه تردد ، أظهره الجواز.
أقول
: الجواز مذهب
الشيخ في الخلاف ، ودليله ما تقدم ، واختاره المصنف ، واختار ابن إدريس المنع ،
وهو المعتمد ، ووجهه انه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلا يصح ،
كما لو قال : بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين نسيئة شهرين.
قال
رحمهالله : ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل
سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر ، ومنهم من فرق.
أقول
: قد سبق [٨] البحث في هذه
المسألة ، والفرق هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة في التحرير ، لأن العمل إذا كان
في ملك المستأجر كان كالمقبوض في يده ، فلا يتوقف استحقاق الأجرة بعد الفراغ من
العمل الى التسليم لكونها في ملكه ، وتحت يده ، وإذا كانت العين مقبوضة في ملك
الأجير وفي تصرفه ، فلا يستحق تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل ، ولا يحصل الا
بتسليم العين الى مالكها.
والمصنف اختار
الاستحقاق بنفس الفراغ ، لأنه قد ملك الأجرة بالعقد واستحقها بالعمل ، وإذا استحق
الإنسان شيئا وجب تسليمه اليه عند طلبه له ، ولا يجوز تأخيره ، وهو مذهب قوي.
ويتفرع على
المذهبين : ما لو تلفت العين بعد الفراغ من العمل وقبل التسليم من غير تفريط ، على
القول بالاستحقاق بنفس الفراغ لم تسقط أجرته ، وعلى القول بعدم الاستحقاق قبل
التسليم تسقط الأجرة ، كسقوط الثمن مع تلف المبيع