قال
رحمهالله : وقوله مقبول في التلف ، وهل يقبل في
الرد؟ فيه تردد ، أظهره أنه لا يقبل.
أقول
: عدم القبول
الا مع البينة هو المشهور وهو المعتمد ، لأنه مدع ، وقال في المبسوط بالقبول ،
وكأن وجهه كونه أمينا كالمستودع ، والفرق ظاهر ، فان المستودع قبض المال لمصلحة
المودع خاصة ، والعامل قبضه لمصلحتهما.
قال
رحمهالله : إذا اشترى من يعتق على رب المال فان
كان بإذنه صح وانعتق ، فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا ، ولو كان
في العبد المذكور فضل ، ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة ، والوجه الأجرة ، وإن
كان بغير إذنه ، وكان الشراء بعين المال ، بطل ، وإن كان في الذمة وقع الشراء
للعامل ، إلا أن يذكر رب المال. ولو كان المال لامرأة ، فاشترى زوجها ، فإن كان
بإذنها ، بطل النكاح ، وإن كان بغير إذنها ، قيل : يصح الشراء ، وقيل : يبطل ، لأن
عليها في ذلك ضررا ، وهو أشبه إذا اشترى العامل أباه.