قال
رحمهالله : ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على
الأصح.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب ان للعامل ما شرطه من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر إذا بقي
للمالك شيء ، ذهب اليه الشيخ في الخلاف والاستبصار وابن حمزة وابن الجنيد وابن
إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٥] وهذا عقد ، وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » ، ولهم عليه روايات [٦].
وقال الشيخ في
النهاية والمفيد وابن البراج : يكون له الأجرة ، لأن النماء تابع للأصل فيكون
الربح للمالك ، كما ان الأصل له وعليه الأجرة ، ولأنها معاملة فاسدة ، لجهالة
العوض ، فتبطل ، ويكون الربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه الأجرة للعامل.
قال
رحمهالله : ولا بد أن يكون الربح مشاعا ، فلو
قال : خذه قراضا والربح في فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا الى المعنى ، وفيه تردد
، وكذا التردد لو قال :