وإذا انتزع
العين مع بقائها ، هل يرد عليه ما زاد بفعله ، سواء كان أثرا كتعليم الصنعة أو
عينا كالصبغ؟ قولان :
أحدهما
: لا يرد عليه
شيئا ؛ لأنه وضعه في ملك غيره بغير إذنه ، ولا يمكن انفصاله ، فلا شيء له ، سواء
كان أثرا أو عينا.
وقيل : يكون
شريكا بنسبة الزيادة ، سواء كانت عينا أو أثرا ؛ لأنه لم يتبرع [٣٧] بها ، ولم
يخرج عن ملكه بإضافتها إلى ملك الغير ، والمنع من التصرف لا يرفع الملك عن مستحقه.
اما لو كانت الزيادة لا بفعله كالسمن فإنه لا يكون شريكا بشيء قطعا. وهذا هو
المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو اختلفا فيه ، فالقول قول المبتاع
مع يمينه ، على تردد.
أقول
: إذا شاهد
المشتري المبيع ، ثمَّ اشتراه بعد مدة يمكن فيها تغيره عن الصفات التي شاهده عليها
، ثمَّ اختلفا في تغير الصفات ، احتمل أن يكون القول قول البائع ؛ لأصالة بقاء
الصفات المعلومة بينهما. واحتمل أن يكون القول قول المشتري ، لوجوب تسليم المبيع
على تلك الصفات المعهودة ، ولم يثبت ، فيكون القول قوله ؛ لأصالة عدم وصول حقه
اليه.
قال
رحمهالله : وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف
على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد ، والأولى الجواز.
أقول
: قال الشيخان :
كل شيء من المطعوم والمشروب يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له ، كالأدهان
الطيبة المستخبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلاوات ، والحموضات ، فإنه لا يجوز
بيعه بغير اختبار [٣٨] ، وبه قال أبو الصلاح والقاضي وابن حمزة وسلّار ؛ لان
الاختبار شرط في صحة البيع مع إمكانه ، وهذا