أقول
: ذهب الشيخ
وابن البراج وابن حمزة الى عدم جواز الحوالة على من ليس عليه دين ، لأنها نوع
معاوضة عندهم ، وذهب المصنف والعلامة إلى الجواز ، لأصالة الصحة ، لكنها تشبه
الضمان ، لأنه تحمل للمال عمن ليس له عليه مال ، فالحوالة مشابهة له.
قال
رحمهالله : ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا
تفصيا من التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من انه
لو لم يعتبر تساوي الحقين لأدى إلى تسلط المحتال على المحال عليه بإلزامه بأداء
الحق من غير الجنس الذي عليه وهو غير جائز ، إذ لا يجب عليه الدفع إلا من الجنس
الذي لزمه بالعقد السابق.
ومن أصالة
الجواز ، ولأنه يجوز الحوالة على غير من عليه حق ، فعلى من عليه بالمخالف أولى ،
والضرر مدفوع باعتبار رضاه ، لأنا نشترط رضى المحال عليه في صحة الحوالة ، فإذا
رضي أن يدفع من غير الجنس الذي عليه فلا مانع ، كما لو تراضيا بقبض غير الجنس ،
وهذا هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول
النجم ، وهل تصح قبل حلوله؟ قيل : لا يصح.
أقول
: منع الشيخ رحمهالله من الحوالة على العبد بمال الكتابة ، بناء على مذهبه من
ان للعبد ان يعجز نفسه عند الحلول ، فيظهر عدم الاستحقاق ، وعلى القول بلزوم العقد
يجوز قبل الحلول وبعده ، لأنه مال ثابت في ذمته ، فيجوز الحوالة به كغيره من
الديون.
قال
رحمهالله : إذا قال أحلتك عليه ، فقبض ، وقال
المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك ، فالقول قول المحيل
، لأنه أعرف