الراهن على ازالته؟ يحتمل ذلك ، سواء أنبته الراهن أو أجنبي أو الله تعالى
ما لم يكن من فروخ الشجر المرهون ، لأن بقاءه يضر [١٥] في الأرض ،
كما لو وضع متاعا في الدار ، فإنه يجبر على ازالته فكذا هنا ، وهو مذهب المصنف
والعلامة وفخر الدين ، الا انه قيد وجوب الإزالة عند الانتهاء عادة لئلا يخرج عن
الانتفاء فيحصل الضرر ، وهو المعتمد.
وقال الشيخ في
الخلاف : لا يجبر على الإزالة ، واختاره العلامة في التحرير ، لأنه تصرف في
المنافع ، وهي غير داخلة في الرهن فلا يمنع منها ، ولا يجبر على ازالة ما له من
ماله ، ولو كان الغرس من فروخ الشجر المرهون لم يمنع منه ، ولا يجبر على إزالته
إذا كانت الفروخ موجودة حالة الارتهان ، لكونها داخلة في الرهن ، فلا ضرورة على
المرتهن في ذلك ، بخلاف ما ليس داخلا في رهنه.
قال
رحمهالله : ولو رهن لقطة مما يلتقط كالخيار ،
فان كان الحق يحل قبل تجدد الثانية ، صح ، وان كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط
الرهن بحيث لم يتميز ، قيل : يبطل ، والوجه أنه لا يبطل.
أقول
: القول
بالبطلان قول الشيخ في المبسوط ، لعدم الاستيفاء من الرهن ، لأن كل ما يصح رهنه
وجب ان يصح بيعه عند الأجل ، وعنده ان هذا لا يصح بيعه ، لعدم تمييزه من غيره ،
وما لا يصح بيعه عند الأجل لا يصح رهنه ، لعدم الفائدة في ذلك واختار المصنف الصحة
، وكذا اختيار العلامة وابنه ، وهو المعتمد ، ويحكم فيه كما يحكم في الأموال
الممتزجة وهو القضاء بالصلح ، لأن مقدار كل لقطة غير معلوم ، وكذا حكم كل مالين
امتزجا ولم يعلم المقدار فيهما ولا في أحدهما.