قال
رحمهالله : وكذا مال الكتابة ، ولو قيل بالجواز
كان أشبه.
أقول
: الكتابة
المطلقة لا كلام في جواز أخذ الرهن على مالها ، أما المشروطة فقد اختلف فيها ، قال
الشيخ وابن البراج وابن إدريس : لا يجوز ، لأن للمكاتب فسخ الكتابة بتعجيزه نفسه ،
فلا يكون المال ثابتا في الذمة ، ولأنه لو امتنع من دفع مال الكتابة كان لسيده رده
في الرق فلا فائدة في الرهن.
والمشهور عند
المتأخرين جواز أخذ الرهن على ذلك ، وهو المعتمد ، لأنه مال ثابت في الذمة فيجوز
أخذ الرهن عليه ، وليس له تعجيز نفسه مع القدرة ، بل يجبره الحاكم أو المالك على
السعي ، لأن الكتابة عقد لازم فليس له فسخها اختيارا ، ولو سلمنا جواز الفسخ لم
نسلم بطلان الرهن لجوازه في مدة الخيار مع جواز الفسخ.
قال
رحمهالله : ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من
الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته. ويصح على ما هو ثابت بالذمة ،
كالعمل المطلق.
أقول
: ربما يشتبه
تصوير هذه المسألة على المبتدي ، ومراده : ان الإجارة